العلامة الحلي

5

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة مسألة 550 : إذا جمع بين الشيئين ، فإمّا أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين ، فالأوّل إمّا أن يقع التفريق في الابتداء أو في الانتهاء . والأوّل إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، فالعقد باطل قطعاً في الجميع ، كما لو جمع بين أُختين في النكاح . وإن لم يكن كذلك ، فإمّا أن يجمع بين شيئين كلّ واحد قابل لما أورده عليه من العقد ، أو لا يكون كذلك ، فالأوّل كما لو جمع بين عينين في البيع ، صحّ العقد عليهما . ثمّ إن كانا من جنسين - كعبد وثوب - أو من جنس واحد لكن قيمتهما مختلفة - كعبدين - يوزّع الثمن عليهما باعتبار القيمة . وإن كانا من جنس واحد واتّفقت قيمتهما - كقفيزي حنطة ( 1 ) واحدة - يوزّع عليهما باعتبار الأجزاء . وإن كان الثاني ، فإمّا أن لا يكون واحد منهما قابلاً لذلك العقد - كما لو باع خمراً وميتةً - فهو باطل قطعاً ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلاً .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " كقفيزين من حنطة " .